العلامة الحلي
60
منتهى المطلب ( ط . ج )
المختصّ بالظَّهر يصدق على ما بقي أنّه طرف . لا يقال : العصر هو العشيّ وبه سمّيت صلاة العصر ، فلا يفعل قبله . لأنّا نقول : العشيّ من الزّوال إلى اللَّيل . قاله الهرويّ « 1 » . قال الجوهريّ في الصّحاح : قال قوم : العشاء من زوال الشّمس إلى طلوع الفجر « 2 » . مسألة : وآخر وقتها للفضيلة إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، وللإجزاء غروب الشّمس . وبه قال السّيّد المرتضى « 3 » ، وابن الجنيد « 4 » ، وأبو حنيفة « 5 » . وذهب الشّيخ إلى انّ وقت المختار ينتهي إذا صار ظلّ كل شيء مثليه « 6 » ، والمعذور ينتهي بالغروب . وبه قال مالك « 7 » ، والشّافعيّ « 8 » ، وأحمد « 9 » ، والثّوريّ « 10 » .
--> « 1 » أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن أبو عبيد الهرويّ صاحب الغريبين ، أخذ عن أبي سليمان الخطابيّ وأبي منصور الأزهريّ ، وروى عنه عبد الواحد المليحيّ . مات سنة 401 ه . بغية الوعاة : 161 ، العبر 2 : 199 . « 2 » الصّحاح 6 : 2426 . « 3 » النّاصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 193 . « 4 » نقله عنه في المعتبر 2 : 37 . « 5 » المجموع 3 : 54 ، شرح فتح القدير 1 : 195 ، الهداية للمرغيناني 1 : 38 ، بداية المجتهد 1 : 92 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 465 . « 6 » الخلاف 1 : 83 مسألة 5 . « 7 » بداية المجتهد 1 : 94 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 105 ، المغني 1 : 418 ، المجموع 3 : 21 ، عمدة القارئ 5 : 33 . « 8 » الام 1 : 73 ، الام ( مختصر المزنيّ ) 8 : 11 ، المجموع 3 : 25 ، فتح العزيز بهامش المجموع 3 : 13 ، مغني المحتاج 1 : 122 ، المغني 1 : 418 ، بداية المجتهد 1 : 94 ، عمدة القارئ 5 : 33 . « 9 » المغني 1 : 418 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 468 ، الكافي لابن قدامة 1 : 122 ، المجموع 3 : 21 ، منار السّبيل 1 : 70 . « 10 » المغني 1 : 418 ، المجموع 3 : 21 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 465 ، عمدة القارئ 5 : 33 .